للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رطوبة فرج المرأة المستمرة.. هل يجب الاستنجاء منها لكل صلاة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت أنه يجب على من لديها إفرازات دائما شفافة والتي تعرف برطوبة فرج المرأة أن تتوضأ لكل صلاه وتصلي وتقرأ ما شاءت إلى وقت الصلاة التي تليها ولكن سؤالي الذي محيرني هل عليها الاستنجاء والتحفظ لكل صلاة أيضا أم يكفي الوضوء بدون استنجاء. أرجو الإجابة على سؤالي أخاف أن تضيع صلواتي لعدم الطهارة لهذا السبب.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

رطوبة الفرج الخارجة من الرحم - لا من المثانة - طاهرة، وتنقض الوضوء على الراجح، إلا أن تكون مستمرة، فتتوضأ لكل صلاة، ولا يلزمها الاستنجاء وإعادة التحفظ؛ لأن هذه الرطوبة طاهرة كما تقدم.

وأما الرطوبة الخارجة من المثانة، أو سلس البول، فيلزم صاحبه الاستنجاء والتحفظ إذا فرط في الشد والتحفظ، وأما إذا لم يفرط فلا يلزمه غسل المحل وعصبه لكل صلاة.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (١/١٢٠) : " يلزم كل من دام حدثه من مستحاضة , ومن به سلس بول , أو مذي , أو ريح غسل المحل الملوث بالحدث , لإزالته عنه وتعصيبه أي فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان، من حشو بقطن , وشدّه بخرقة طاهرة.. ولا يلزمه إعادتهما أي الغسل والعصب لكل صلاة إن لم يفرّط , لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه ... ويتوضأ من حدث دائم لوقت كل صلاة إن خرج شيء " انتهى مختصرا.

وقال في "مطالب أولي النهى" (١/٢٣٦) : "ولا يلزم إعادة غسل , ولا إعادة تعصيب لكل صلاة حيث لا تفريط في الشد ; لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه. قالت عائشة: (اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه , فكانت ترى الدم والطست تحتها , وهي تصلي) رواه البخاري. فإن فرّط في الشد , وخرج الدم بعد الوضوء لزمت إعادته ; لأنه حدث أمكن التحرز منه" انتهى.

وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بأنه إن شق على صاحب السلس غسل النجاسة وتبديل العصابة، صلى على حاله، وينظر جواب السؤال رقم (٨٢٠٧٩) .

والحاصل: أن الإفرازات الطاهرة لا يلزم فيها إعادة الاستنجاء أو تغيير العصابة، وإنما الواجب هو الوضوء لوقت كل صلاة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>