للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الصلاة في أوقات النهي

[السُّؤَالُ]

ـ[أحد أصدقائي دقيق جداً في أداء الصلاة وهو يصلي أحياناً حتى أثناء غروب الشمس وهو يرى أن ذلك قد يكون مكروهاً، ولكنه ليس ذنبا فقلت له أن الصلاة محرمة ساعة غروب الشمس لمخالفة الكفار فهل الصلاة ساعة الغروب أو الشروق مكروهة؟ أم أثم؟ ولماذا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات، إلا في أوقات النهي وهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفِع الشمس مقدار رُمْح، وحين يَقُوم قائم الظّهِيرة إلى أن تَزُول الشمس، وذلك في منتصف النهار قبل أن تزول الشمس بنحو خمس دقائق أو قريبا منها، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والمُعْتَبر صلاة كل إنسان بنفسه فإذا صلى العصر حرمت عليه الصلاة حتى تغرب الشمس. إلا في حالات خاصة فلا تحرم فيها يراجع سؤال رقم ٣٠٦.

والحكمة من النهي اجتناب مشابَهَةِ الكفار، الذين يسجدون للشمس إذا طلعت ترحيبا لها وفرحا، ويسجدون لها إذا غَربت وداعاً لها، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على سَدِّ كلِّ باب يوصل إلى الشرك، أو يكون فيه مشابَهَةً للمشركين، وأما النهي عند قيامها واستوائها في وسط السماء حتى تزول فلأنه وقت تُسجَّر فيه النار كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي الإمساك عن الصلاة في هذه الأوقات.

اختصاراً من فتاوى الشيخ ابن عثيمين ١/٣٥٤.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>