للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما هي حدود العورة في الصلاة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي العورة؟ وما حدودها؟ ولو أن شخصاً شك في أن جزءاً من عورته ظهر في الصلاة فهل يفسد هذا الصلاة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

َالْعَوْرَةُ لُغَةً: الْخَلَل فِي الثَّغْرِ وَفِي غَيْرِهِ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ المنير: كُل شَيْءٍ يَسْتُرُهُ الإِْنْسَانُ أَنَفَةً وَحَيَاءً فَهُوَ عَوْرَةٌ.

وعند الْفُقَهَاء: كل مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فَهُوَ عَوْرَةٌ..

وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: تَغْطِيَةُ الإِْنْسَانِ مَا يَقْبُحُ ظُهُورُهُ وَيُسْتَحَى مِنْهُ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى.

ينظر: الموسوعة الفقهية (٢٤/١٧٣) .

ثانيا:

سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ) الأعراف/٣١

قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الآْيَةِ: الثِّيَابُ فِي الصَّلَاةِ.

رواه الطبري في "التفسير" (١٢/٣٩١) .

وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَقْبَل اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَاّ بِخِمَارٍ) .

رواه أبو داود (٦٤١) والترمذي (٣٧٧) وحسنه، وصححه الألباني.

قال في "المغني" (١/٣٣٦) :

" سَتْرَ الْعَوْرَةِ عَنْ النَّظَرِ، بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ، وَاجِبٌ , وَشَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْي " انتهى.

وقال ابن حجر:

" ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة " انتهى.

"فتح الباري" (١/٤٦٦) .

ثالثا:

الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، عند جماهير أهل العلم.

ينظر: المغني (٣/٧) ، الاستذكار (٢/١٩٧) ، فتاوى إسلامية" (١/٤٢٧) .

وأما المرأة: فشعرها، وجميع جسمها عورة، يجب عليها أن تسترها، ما عدا الوجه والكفين؛ فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتها باتفاق.

ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان (١/١٢١-١٢٣) ، الشرح الممتع (٢/١٦٠) وما بعدها.

رابعا:

متى دخل في الصلاة وهو ساتر لعورته، ثم شك في أثنائها أن جزءا منها ظهر، فليطرح الشك، وليتم صلاته، لأن الأصل ستر العورة، وطروء الشك على الأصل المتيقن لا عبرة به.

وقد روى البخاري (١٣٧) ومسلم (٣٦١) عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قال: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ. فقَالَ:

(لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) .

قال النووي:

" هَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه , وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ. وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا " انتهى.

والواجب على المصلى أن يحترز لصلاته قبل الدخول فيها، فيلبس ما يتيقن به ستر عورته، ويدع الملابس التي يخشى منها ظهور شيء من عورته أثناء صلاته، مثل القميص (تي شيرت) القصير، ونحو ذلك من الملابس التي تنحسر عن أسفل الظهر، فيبدو شيء من عورته إذا ركع أو سجد.

راجع إجابة السؤال رقم: (٣٠٧٥) - (١٠٧٧٠١)

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>