للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا صلى لغير القبلة دون اجتهاد أو تحرٍ

[السُّؤَالُ]

ـ[صليت في مكان غريب وبعد انتهاء الصلاة علمت أن القبلة خطأ فهل أعيد الصلاة أم لا؟ علما بأني لم أجتهد كثيرا لمعرفة القبلة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، والواجب على كل مصل أن يتحرى جهة القبلة في صلاته، إما عن طريق العلامات أو الآلات الدالة عليها، إن كان يمكنه ذلك، أو عن طريق خبر الثقات من أهل المكان، الذين لهم معرفة بجهة القبلة.

ثانيا:

إذا صلى الإنسان ثم تبين له أنه كان منحرفا عن القبلة، فإن كان الانحراف قليلاً فإن هذا لا يضر ولا تبطل به الصلاة؛ لأن الواجب على من كان بعيدا عن الكعبة أن يتجه إلى جهتها، ولا يشترط في حقه أن يكون اتجاهه إلى عين الكعبة، لما رواه الترمذي (٣٤٢) وابن ماجه (١٠١١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) صححه الألباني في إرواء الغليل (٢٩٢) .

قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام (١/٢٦٠) : " والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة، لا العين في حق من تعذرت عليه العين " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وبهذا نعرف أن الأمر واسع، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة [أي: محاذاة] القبلة، فإن ذلك لا يضر، لأنه متجه إلى الجهة " انتهى من "الشرح الممتع" (٢/٢٧٣) .

وأما إن كان الانحراف عن جهة الكعبة كثيرا؛ بحيث تكون صلاتك إلى غير الجهة التي فيها القبلة بأن تكون القبلة خلفه أو عن يمينه أو شماله ففيه تفصيل:

١- فإن كان الإنسان قد تحرى واجتهد، فلا يلزمه إعادة الصلاة، لأنه أدى ما عليه، لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن /١٦.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (٦/٣١٤) : " إذا اجتهد المصلي في تحري القبلة وصلى، ثم تبين أن تحريه كان خطأ، فصلاته صحيحة " انتهى.

٢- وأما إذا لم يجتهد ولم يتحرّ، فيلزمه إعادة الصلاة.

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (٢/٢٨٧) : " إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، فإن أخطأ أعاد، وإن أصاب لم يُعد على الصحيح " اهـ.

و" التقليد " أن يسأل ثقة عن اتجاه القبلة ويتبع قوله.

وعلى هذا، فإذا كان انحرافك عن جهة القبلة كثيراً فيلزمك إعادة الصلاة.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>