للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل ينقص أجر الصلاة بغير سترة إلى النصف؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك حديث عن الصلاة من غير سترة تنقص نصف الصلاة. إذا وجد الرجاء كتابة الراوي، ومن أخرجه]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لم نقف على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن أجر الصلاة بغير سترة بين يدي المصلي ينقص إلى النصف، والغالب أن هذا اجتهاد رآه بعض أهل العلم، فقد وردت أحاديث كثيرة في الأمر بالسترة والصلاة إليها، والتحذير من قطع الشيطان الصلاة إذا صلى لغير سترة.

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَعْ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ)

رواه أبو داود (رقم/٦٩٥) حسنه ابن عبد البر في " التمهيد " (٤/١٩٥) ، وصححه النووي في " المجموع " (٣/٢٤٤) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

يقول العظيم أبادي رحمه الله:

" أي: لا يفوت عليه حضورها بالوسوسة والتمكن منها، واستفيد منه أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي، وتمكنه من قلبه بالوسوسة، إما كُلًّا، أو بعضا، بحسب صدق المصلي وإقباله في صلاته على الله تعالى، وأنَّ عَدَمها يمكن الشيطان من إزلاله عما هو بصدده من الخشوع والخضوع. كذا في المرقاة " انتهى.

" عون المعبود " (٢/٢٧٥)

فلعل من قال بنقص أجر صلاة من صلى لغير سترة قصد هذه المعاني، خاصة إذا مر أحد بين يديه وقطع عليه صلاته، فيأثم المار حينئذ، ويلحق المصلي من نقص الصلاة أيضا لتقصيره.

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله:

" الوجه حمله على أن المراد: قطع الصلاة بالمار بين يديه، وبالضرر، المذكورين في الأحاديث: قطع الخشوع، وضرر الاشتغال بالمار، بل وتمكن الشيطان منه بالوسوسة والمخادعة وإلفاته عما هو فيه حتى لا يعقل من صلاته شيئا، أو إلا أقلها، فيفوت عليه الثواب، فكل ذلك هو المشار إليه في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقطع الشيطان عليه صلاته) " انتهى.

" الفتاوى الفقهية الكبرى " (١/١٧٠)

وبه أيضا يفسر ما رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:

" إذا أراد أحد أن يمر بين يديك وأنت تصلي فلا تدعه، فإنه يطرح شطر صلاتك " انتهى.

" المصنف " (٢/٢٥) بسند فيه راو مبهم.

وهو أيضا معنى ما قاله بعض السلف كأبي إسحاق ويحيى بن أبي كثير: أن من الجفاء أن يصلي بغير سترة. رواه ابن المنذر في " الأوسط " (رقم/٢٣٩٥) ، ومعناه عند عبد الرزاق في " المصنف " (٢/٢٦، باب من صلى إلى غير سترة) .

وعلى كل حال فقد اتفق العلماء على صحة الصلاة إلى غير سترة، وإن كان أجر صاحبها أنقص ممن صلى إلى السترة، ولكن لم يرد ما يدل على أن هذا النقص يبلغ نصف الأجر.

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله:

" من صلى بلا سترة مع القدرة عليها فإنه لم يجر في بطلان صلاته خلاف " انتهى.

" الفتاوى الفقهية الكبرى " (١/١٦٠) والمراد اتفاق العلماء على صحة صلاته.

وانظر للفائدة في حكم السترة جواب السؤال رقم: (١١٧٧٥٨)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>