للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقل ما يجزئ قراءته بعد الفاتحة

[السُّؤَالُ]

ـ[أود سؤالكم بخصوص السورة القصيرة الثانية في الصلاة.. ما أقل عدد للآيات يجوز قراءته؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة، مستحبة غير واجبة، في قول جمهور أهل العلم.

قال أبو هريرة رضي الله عنه: في كل صلاة قراءة، فما أسمعَنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعْناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل.

رواه البخاري (٧٣٨) وعنده (وإن زدت فهو خير) ، ومسلم (٣٩٦) .

قال النووي رحمه الله: " قوله: (ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل) : فيه دليل لوجوب الفاتحة، وأنه لا يجزئ غيرها.

وفيه استحباب السورة بعدها، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأولييْن من كل الصلوات، وهو سنة عند جميع العلماء، وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة، وهو شاذ مردود.

" انتهى من "شرح مسلم" (٤ / ١٠٥) .

وأقل ما يجزئ قراءته: آية، واستحب أحمد رحمه الله أن تكون طويلة، كآية الدين وآية الكرسي.

قال في "شرح المنتهى" (١/١٩١) : " قال القاضي [أبو يعلى] وغيره: وتجزئ آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة , كآية الدين والكرسي " انتهى.

وينبغي إذا اقتصر على آية واحدة، أن تكون آية تفيد معنى، أو حكماً بمفردها.

قال البهوتي رحمه الله في " كشاف القناع " (١ / ٣٤٢) : " والظاهر أنه لا تجزئ آية لا تستقل بمعنى أو حكم نحو (ثم نظر) و (مدهامتان) انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>