للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الأذان لمن صلى في غير المسجد

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن نعمل في مصانع البتر وكيماويات والبترول نصلي جماعة في مصلى خاص داخل غرفة التحكم والمراقبة، علما أن المسجد يبعد ١٠٠ متر تقريبا من مبنى الغرفة، وبحكم طبيعة عملنا لا نستطيع ترك المصنع من دون مراقبة، لذلك نضطر أحيانا إلى تأخير أداء الصلاة إلى ما بعد صلاة المسجد بدقائق معدودة ننتظر أن يأتي من صلى بالمسجد؛ لينوب عنا ونقوم بالصلاة خاصة في حالات الطوارئ. السؤال: هل يجب علينا الأذان أم نكتفي بالإقامة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

صلاة الجماعة واجبة في المسجد، لكن إذا كان في حضور الإنسان إلى المسجد تضييع للمصلحة العامة، أو كان في حضوره حصول لبعض الأضرار، -كما في حالتكم – فإنه لا حرج عليه من الصلاة جماعة في مكان عمله.

وللفائدة راجع جواب السؤال رقم: (٨٢٣٩٥) .

ثانياً:

الأذان والإقامة فرضا كفاية؛ لحديث (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) .

رواه البخاري (٦٠٢) ومسلم (٦٧٤) .

وينبني على كون الأذان فرض كفاية أنه إذا أذن من يسمعه أهل المكان، فقد حصلت الكفاية، فلا يجب حينئذ الأذان على كل جماعة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (٢/٤٦) : "إذا كان الإنسان في بلد قد أُذِّنَ فيه للصَّلاة، كما لو نام جماعة في غرفة، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فلا يجب عليهم الأذان؛ لأنَّ الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضةُ، لكن عليهم الإقامة" انتهى.

فعلى هذا؛ لا يلزمكم الأذان؛ وأذان المسجد القريب منكم يكفيكم، أما الإقامة، فإنكم تقيمون الصلاة؛ لأن في ذلك إعلاماً للحاضرين.

والأفضل لكم أن تؤذنوا؛ حتى تنالوا ثواب القيام بهذه العبادة، وقد روى ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه دخل المسجد بعد انتهاء الناس من الصلاة، فأمر بعض من معه فأذن وأقام، ثم تقدم أنس رضي الله عنه وصلى بهم. صححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢/٣١٨) .

وإن اقتصرتم على الإقامة فلا حرج.

وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (١٠٠٧٨) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>