للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأذان والإقامة للمنفرد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تؤذن وتقيم إذا كنت تصلي بمفردك؟

أسلمت قبل فترة قصيرة وأقرأ كتباً عن الصلاة ولكنها لا تذكر شيئاً عن هذا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يستحبّ للمنفرد الأذان والإقامة لعموم الأدلّة الدالة على ذلك.

قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله: (وَيُسَنَّانِ) أَيْ الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ (لِمُنْفَرِدٍ) لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا {يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي , فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اُنْظُرُوا إلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاةَ , يَخَافُ مِنِّي. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْت لِعَبْدِي وَأَدْخَلْته الْجَنَّةَ} رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. (وَ) يُسَنَّانِ أَيْضًا (سَفَرًا) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَلِابْنِ عَمٍّ لَهُ {إذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا , وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.. مطالب أولي النهى ج١ باب الأذان

ويُكره له ترك الأذان والإقامة، قال الشافعي رحمه الله تعالى:

فَإِنْ تَرَكَ رَجُلٌ الأَذَانَ وَالإِقَامَةَ مُنْفَرِدًا , أَوْ فِي جَمَاعَةٍ كَرِهْت ذَلِكَ لَهُ وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ إعَادَةُ مَا صَلَّى بِلا أَذَانٍ وَلا إقَامَةٍ.

[الْمَصْدَرُ]

كتاب الأم للشافعي: جماع الأذان: باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>