للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم أذان الجنب وهل له أن يدخل المسجد ليؤذن؟

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص أذن لصلاة الفجر وهو جنب وقد نسي هذا المؤذن الجنابة إلى حين انتهائه من الآذان فعاد الأخ للمنزل واغتسل وعاد وأقام الصلاة وهو طاهر فما الحكم هنا؟ ونحن نعلم تحريم دخول المسجد ونحن جنب.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تستحب الطهارة في الأذان ولا تجب، وقد ورد فيها حديث: (لَا يُؤَذِّنُ إلَّا مُتَوَضِّئٌ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١٤٧)

وقد روي هذا الحديث مرفوعاً (من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وموقوفاً (من قول أبي هريرة) وكلاهما ضعيف لا يصح.

انظر: "تمام المنة" ص (١٥٤)

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (١/ ٢٤٨) : " الْمُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَكُونَ مُتَطَهِّرًا مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْجَنَابَةِ جَمِيعًا " انتهى. واستدل بالحديث السابق.

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز الأذان على غير وضوء وما حكم أذان الجنب؟

فأجابوا: " يصح أذان المحدث حدثا أصغر أو أكبر، لكن الأفضل أن يكون متطهرا من الحدثين جميعا " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٦/٦٧)

والجنب ممنوع من المكث في المسجد، لكن إن احتاج لذلك للأذان أو لغيره، توضأ ودخل.

قال في "كشاف القناع" (١/١٤٨) : " ويحرم على الجنب اللبث في المسجد لقوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) ، إلا أن يتوضأ، لما روى سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة. قال في "المبدع": إسناده صحيح، ولأن الوضوء يخفف حدثه فيزول بعض ما يمنعه. قال الشيخ تقي الدين (شيخ الإسلام ابن تيمية) : وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره " انتهى بتصرف.

وانظر: "الشرح الممتع" (٢/٥٧)

وإن كان المؤذن قد دخل المسجد ناسيا جنابته، فلا شيء عليه، لأنه معذور بنسيانه، قال الله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وقد روى مسلم (١٢٦) عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الله تعالى قال: (قد فعلت) . أي أن الله تعالى قد تجاوز عن الناسي والمخطئ.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>