للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة في مسجد يلاصقه قبر من جهة القبلة

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد في قريتنا مسجد وأمامه قبر، وبينهما جدار، ولكن يوجد منافذ في هذا الجدار تطل على القبر، والقبر يوجد في قبلة المسجد، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ حيث أن هناك من يقول بأنها تجوز، والبعض الآخر يقول لا تجوز، نرجو القول الفصل في هذا الموضوع الهام؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

لا يجوز أن يصلى في هذا المسجد المجاور للقبر، سيما إذا كان القبر في قبلة المصلين، وبينهم وبينه جدار فيه نوافذ تطل على القبر، ولو لم يخطر ببالهم تعظيم القبر، فقد ورد النهي عن الصلاة في المقبرة، ورأى عمر رجلاً يصلي عند قبر فنهاه، وقال القبر القبر رواه البيهقي (٢/٤٣٥) وعلقه البخاري في صحيحه (١/٥٢٣ فتح) ووصله عبد الرزاق (١/٤٠٤ رقم ١٥٨١) .

فعلى هذا يلزم نقل المسجد إلى موضع آخر، أو التسوير على القبر بسور خاص حاجز بينه وبين جدار المسجد، والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

من كتاب اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين ص ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>