للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشي بالنعال في المسجد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أن الإمام محمد بن عبد الوهاب قد قال إن المشي بالنعال في المسجد أمر مشروع وإن زيارة القبور محرمة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من أين لك هذا؟ نقول لك إن هذا بهتان عظيم.

فالإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - رجل من أهل العلم، ولم يقل هذا القول، بل يحث الناس كما هو موجود في مؤلفاته على أن المصلي عليه أن يقبل على الله، وأن يخشع في صلاته عملاً بقوله تعالى: (قد أفلح المؤمنون - الذين هم في صلاتهم خاشعون) المؤمنون/١-٢، لأن المصلي ينبغي أن يعظم عظمة من قام بين يديه، ويتهيأ لحرمته، فلا يكثر الحركة، كما في الأثر: (لو خشع قلبه لخشعت جوارحه) والبعض يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحافظ ابن رجب الحنبلي قال: لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول ولم يصح عنه أنه قال: (لو خشع قلبه لخشعت جوارحه) ، وإن كان المعنى صحيحاً، إنما هذا من قول بعض السلف. فهذا الذي يقوله محمد بن عبد الوهاب.

أما المشي بالنعال في المساجد ويقول أنه مشروع، فهذا ليس بصحيح، فلم يقل محمد بن عبد الوهاب إن المشي بالنعال مشروع، بل يقول كما جاءت به الأحاديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قذراً فليمسحهما فطهورهما التراب) ، هذا بالنسبة إلى النعال وبالنسبة إلى المسجد في ذلك الوقت، أما إذا كانت المساجد مفروشة ومهيأة، فينبغي أن ينظف المسجد عن النعال، وألا يدخل بنعليه خشية تقذير المكان وإزالة شيء من الأوساخ المتعلقة بالنعلين، وقد أشار إلى هذا بعض أهل العلم وهو بعض ما يقوله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإنه لا يقول بمشروعية دخول المسجد بالنعال.

أما بالنسبة إلى أنه يحرم زيارة القبور، فهذا أبداً لا يقوله، بل الإمام محمد بن عبد الوهاب يعمل بالأحاديث، والحديث يقول: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر الآخرة) رواه مسلم رقم (٩٧٧) ، وكذلك هو يقول - رحمه الله - ينبغي للزائر إذا زار المقبرة أن يتأدب بالآداب الشرعية، وأن يدعو بما علّم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأنك إذا دخلت المقبرة تقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم) صحيح مسلم رقم (٩٧٤و٩٧٥) .

هذا ما جاءت به الأحاديث، ومحمد بن عبد الوهاب يقرر هذا في كتبه، وإنما يقول: لا ينبغي شد الرحال إلى القبور، فهذا قول ابن عبد الوهاب عملاً بحديث أبي سعيد في الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى) رواه البخاري ٢/٥٠، ومسلم (٨٢٧) والنسائي (١/٢٧٧-٢٧٨) . قال: هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز شد الرحال لزيارة القبور، أما إذا زرتها مثلاُ في بلدك أو لا تحتاج إلى شد رحل فلا بأس، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور المقابر، مقابر البقيع، ويزور قبور الشهداء ويأتيهم ويدعو لهم، صلوات الله وسلامه عليه، فهذا أمر معلوم، وإنما الممنوع هو شد الرحال إلى القبور، فهذا هو الذي لا ينبغي فعله، عملاً بحديث أبي سعيد، ولهذا المعنى ذهب القاضي عياض المالكي فإنه قال: لا يجوز شد الرحال إلى القبور. وكذلك فقد ذهب إليه ابن رجب الحنبلي، وابن عقيل، وابن بطة، وجمع من أهل العلم، إلا أن الذي قيل لك كله ليس بصحيح كما أوضحنا لك، والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>