للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلم قبل تمام الصلاة سهوا وشرع في صلاة أخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[سلَّمت سهواً بعد الركعة الثانية من الرباعية ثم كبَّرت مباشرة للراتبة وحينها أدركت أنني لم أتم الفريضة, في ذلك الوقت نويت الفريضة التي لم أتمها والنافلة التي بعدها صلاتَي تطوع وأعدت الفريضة والراتبة. ما هو الحل في مثل تلكم الحالة فيما لو تكررت مستقبلاً؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من نسي وسلّم قبل تمام صلاته ثم ذكر قريبا فإنه يعود فيتم صلاته ويسجد للسهو؛ لما روى البخاري (١٢٢٧) ومسلم (٥٧٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ (يعني من ركعتين) ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: أَحَقٌّ مَا يَقُولُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

وإن شرع في صلاة النافلة، ثم تذكر أنه لم يتم الفريضة قطع النافلة، وأتم فريضته وسجد للسهو.

قال ابن قدامة في "المغني" (١/٣٧٣) : "من سلم قبل إتمام صلاته ساهيا ثم علم قبل طولِ الفصل ونقضِ وضوئه , فعليه أن يأتي بما بقي , ثم يتشهد ويسلم , ثم يسجد سجدتي السهو ... فإن طال الفصل , أو انتقض وضوؤه استأنف الصلاة (أي أعادها من جديد) .......

فإن لم يذكر حتى شرع في صلاة أخرى، نظرت فإن كان ما عمل في الثانية قليلا , ولم يطل الفصل , عاد إلى الأولى فأتمها. وإن طال بطلت الأولى. وهذا مذهب الشافعي " انتهى.

وقال في "كشاف القناع" (١/٤٠٠) : " وإن لم يذكر من سلّم قبل إتمام صلاته حتى شرع في صلاةٍ غيرها قطعها مع قرب الفصل، وعاد إلى الأولى فأتمها؛ لتحصل له الموالاة بين أركانها، ثم سجد للسهو " انتهى.

وطول الفصل وقصره ليس له حد معين، فيرجع فيه إلى العرف والعادة.

وأما جعل الفريضة الأولى (الناقصة) تطوعا، فهذا لا يصح؛ لأن الأعمال بالنيات، وقد صليتها بنية الفرض، وخرجت منها كذلك. وحيث إنك أعدت الفريضة بعد ذلك، فقد أديت ما عليك، وكان الأولى لك: أن تقطعي النافلة وتعودي إلى الفريضة فتكمليها ثم تسجدي سجدتي السهو بعد التسليم من الصلاة ثم تصلي النافلة بعد ذلك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>