للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم تأخير الشرطيّ الصّلاة عند أداء مهمّة القبض على شخص

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في الشرطة في بريطانيا، وسؤالي يتعلق بأداء الصلاة أثناء أداء العمل، ففي ببعض الأحيان أكون في مهمة القبض على شخص ما، ويصادف ذلك وقت صلاة العصر على سبيل المثال، وقس على ذلك بقية الصلوات فما العمل في مثل هذه الحالات؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ينبغي أن يُعلم أنّ الله تعالى فرض هذه الصّلوات في أوقات محدّدة لا يجوز تأخيرها عنها، فقال تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء: ١٠٣] .

فالصّلاة من الواجبات المؤقّتة التي تشتمل على واجبين:

١- واجب الأداء. ٢- وواجب الأداء في الوقت.

فعلى المسلم أن يحرص كلّ الحرص، وأن يبذل كلّ ما يستطيع لأداء الصلاة في وقتها؛ لأنّ الله سبحانه قد توعّد الذين يؤخّرونها عن وقتها بقوله: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) . سورة الماعون /٤-٥.

وللصلوات أوقات فضيلة واختيار، وأوقات ضرورة، فوقت الاختيار للعصر مثلاً أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه بعد ظل الزّوال، وهو الذي يحدث إذا زالت الشمس، وهو المذكور في الحديث: (وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ) رواه مسلم (٦١٢) ووقت الضرورة إلى غروب الشّمس، وصلاة العشاء يمتد وقتها المختار إلى نصف الليل، وما بعد ذلك فهو وقت ضرورة؛ والمراد بوقت الضرورة أنه يجوز تأخيرها إليه في حال العذر والضرورة، وأما من كان في سعة، ولا مشقة عليه في صلاتها قبله: فيحرم عليه أن يؤخرها إلى ذلك الوقت.

وباقي الصلوات: الفجر، والظهر، والمغرب: يستحب فعلها في أول وقتها، ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس، بالنسبة لصلاة الفجر، وإلى الصلاة الأخرى، بالنسبة للظهر والمغرب.

ينظر: "كشاف القناع" (١/٢٥٣) .

وبناء على ذلك: فإن أمكنك أن تصلي الصلاة في أول وقتها، فهو الأفضل والأكمل لك دائما، وإن تعذر عليك بسبب شغلك، أو أمر طارئ حدث لك، فأخرتها إلى آخر وقتها، أو إلى وقت الضرورة، على ما سبق، صحت صلاتك، ولا إثم عليك.

وعليك أن تحتال لذلك بما تقدر عليه، كما قال الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن /١٦؛ وإذا أمكنك أن تختار نوبات العمل التي لا تعيقك عن أداء الصلاة: فهو الواجب عليك، وإن كنت في نوبة عمل في وقت الصلاة، وأمكنك أن توكل أحد زملائك، من غير المسلمين، أن ينوب عنك إلى أن تصلي: فافعل.

فإن تعذر عليك ذلك كله، لظرف طارئ، أو عمل له خصوصية، كالذي ذكرته في سؤالك:

جاز لك الجمع بين الصّلاتين صوريّاً – بأن تصلّي الأولى في آخر وقتها، والثّانية في أوّل وقتها -، أو في وقت إحداهما ما لم تتّخذ ذلك عادة في قول كثير من أهل العلم، وهو قول بعض المالكيّة، وبعض الشّافعيّة، ورواية عند الحنابلة، وبعض الظّاهريّة، وبعض أهل الحديث، وهو قول ابن سيرين، وربيعة، وابن شبرمة.

أمّا التي لا يمكن الجمع بينهما كالعصر والمغرب، أو الفجر مع العشاء أو الظّهر، فعليك أن تؤدّيها في وقتها الاختياريّ أو الضّروريّ.

ينظر: الأوسط (٢/٤٣٣) ، والمنتقى (١/٢٥٣) ، والاستذكار (٦/٣٢) ، والمجموع (٤/٢٦٣) ، والمغني (٣/١٣٧) ، والاختيارات الفقهيّة لابن تيمية (ص٧٠) .

فإن لم يمكنك هذا الجمع الصوري، وخرج وقت المغرب ـ مثلا ـ قبل أن تصلي العشاء، أو خرج وقت الظهر قبل أن تصلي العصر: جاز لك أن تجمع بين كل صلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، جمعا حقيقيا، كما يجمع المسافر بينهما؛ إما جمع تقديم في وقت الظهر، أو جمع تأخير في وقت العصر، حسب ما يقتضيه الظرف الطارئ.

لحديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قَالَ: (صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم - الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِى غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ) . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ. أخرجه مسلم في صحيحه برقم (٧٠٥) .

وفي رواية عنه: (أَنَّهُ صَلَّى بِالْبَصْرَةِ الْأُولَى وَالْعَصْرَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ؛ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شُغْلٍ، وَزَعَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ الْأُولَى وَالْعَصْرَ ثَمَانِ سَجَدَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْء) .

أخرجها النسائيّ برقم (٥٨٩) ، وأحمد في المسند (١/٢٥١) ، والطيالسيّ في مسنده برقم (٢٨٤٣) ، والطّبرانيّ في الكبير برقم (١٢٩١٦) .

صحّحها أحمد شاكر في تعليقه على المسند برقم (٢٢٦٩) ، والألبانيّ في صحيح سنن النسائيّ برقم (٥٧٥) ، وفي إرواء الغليل برقم (٥٧٩) .

ففيه دليل على أنّ الجمع لم يكن لمطر ولا مرض، ولكن كان ابن عبّاس في أمر مهمّ من أمور المسلمين، يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته، ورأى أنّه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته، فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع.

ينظر: مجموع الفتاوى (٢٤/٧٦) ، وفتح الباري (٢/٣١) .

وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على سنن التّرمذيّ (٢/٣٥٨) : (وهذا هو الصّحيح الذي يؤخذ من الحديث، وأمّا التّأويل بالمرض أو العذر أو غيره، فإنّه تكلّف لا دليل عليه، وفي الأخذ بهذا رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرّهم أعمالهم، أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصّلاتين، ويتأثّمون من ذلك ويتحرّجون، ففي هذا ترفيه لهم، وإعانة على الطّاعة، ما لم تتّخذه عادة) .

والجمع بين الصلاتين إنّما شرع لرفع الحرج والمشقّة عن الأمّة، فيجوز الجمع في هذه الحالة؛ لوجود العلّة.

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٤/٧٧) : (فالأحاديث كلّها تدلّ على أنّه جمع في الوقت الواحد؛ لرفع الحرج عن أمّته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمّة) .

وينظر: الشرح الممتع (٤/٣٩١) ، ومجموع فتاوى ابن عثيمين (١٥/٣٨٣) .

وينظر للمسألة: فتاوى اللّجنة الدّائمة (٢٥/٤٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>