للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذين يصلّون على الكراسي في المساجد

[السُّؤَالُ]

ـ[كثيرا ما نجد في بعض المساجد كراسي موضوعة لبعض المصلين يصلون عليها مع الإمام الفريضة أو صلاة التراويح فما حكم صلاة هؤلاء؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

القيام في الصلاة ركن، ومن لم يقم واقفاً في صلاته مع بداية التكبير إلى نهاية التسليم من غير عذر شرعي: فصلاته باطلة، قال الله تعالى {وقوموا لله قانتين} [سورة البقرة / ٢٣٨] .

وكون القيام ركنا هو في صلاة الفرض خاصة، أما صلاة النفل فليس القيام بها واجباً والقعود جائز، ومن قعد فله نصف أجر القائم.

وأما دليل أن ذلك خاص بالفرض حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " صل قائماً "

البخاري (١٠٦٦) .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة، فإذا أراد صلاة الفريضة نزل عن راحلته - البخاري (٩٥٥) ومسلم (٧٠٠) - وذلك للقيام بركن القيام، والاتجاه للقبلة.

وإن صلى قاعدا مع قدرته على القيام - في النافلة -: فله نصف أجر القائم لحديث عبد الله بن عمرو أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم " حُدِّثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعداً قال: أجل ولكني لست كأحد منكم ". جزء من حديث رواه مسلم (٧٣٥) .

قال النووي معلقاً على هذا الحديث: وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام فهذا له نصف ثواب القائم وأما إذا صلى النفل قاعداً لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائماً وأما الفرض فإن الصلاة قاعداً مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به. " شرح مسلم " ٦/٢٥٨.

وبذا نقول لأصحاب الكراسيّ الذين يتركون القيام - في صلاة الفريضة - لا يحل لكم الجلوس على كراسيّكم ما استطعتم القيام إلا أن يشق عليكم مشقة تلحق بها الأذية، أما المشقة اليسيرة فليست عذراً.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>