للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسافر وأدركته الجمعة فهل يصليها ظهرا قصرا وجمعا مع العصر؟

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل مسافر على طريق وحانت صلاة الجمعة فهل يصليها ظهرا قصرا وجمعا مع العصر؟ أم يصليها من غير جمع؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تسقط الجمعة عن المسافر، فيصلي الظهر ركعتين قصرا، وإن شاء جمعها مع العصر تقديما أو تأخيرا، بحسب ما يحتاج إليه، والأولى عدم الجمع إلا إذا احتاج إليه، بأن يكون عليه مشقة في أداء كل صلاة في وقتها.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"المسافر لا جمعة عليه، ودليل ذلك: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة، مع أن معه الجمع الغفير، وإنما يصلي ظهراً مقصورة" انتهى.

"الشرح الممتع" (٥/١٠) .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

هَلْ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ أَمْ الْقَصْرُ؟

فَأَجَابَ:

"بَلْ فِعْلُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا أَفْضَلُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ حَاجَةٌ إلَى الْجَمْعِ، فَإِنَّ غَالِبَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِي السَّفَرِ إنَّمَا يُصَلِّيهَا فِي أَوْقَاتِهَا. وَإِنَّمَا كَانَ الْجَمْعُ مِنْهُ مَرَّاتٍ قَلِيلَةً" انتهى.

"مجموع الفتاوى" (٢٤/١٩) .

وقال أيضا رحمه الله:

"وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْجَمْعَ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ السَّفَرِ كَالْقَصْرِ؛ بَلْ يُفْعَلُ لِلْحَاجَةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي السَّفَرِ أَوْ الْحَضَرِ" انتهى.

"مجموع الفتاوى" (٢٤/٦٤) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:

"من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ولكن ليس بينهما تلازم، فله أن يقصر ولا يجمع. وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلا غير ظاعن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع، فإنه قصر ولم يجمع وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك، فدل على التوسعة في ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر ويجمع إذا كان على ظهر سير غير مستقر في مكان " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (١٢/٢٨٩) .

والغالب أن المسافر وهو على الطريق يحتاج إلى الجمع، لكونه أيسر له، حتى لا يتكرر نزوله من أجل الصلاة، مما يشق عليه ويؤخره عن سفره.

وعلى هذا، فيجوز لك أن تصلي الظهر ركعتين، وتجمع معها صلاة العصر جمع تقديم أو تأخير حسب الأيسر لك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>