للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا حرج في إمامة المتيمم بالمتوضئين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمتيمم أن يصلي إماماً لعدم وجود من يصلي إماماً غيره؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضئين إذا تيمم لعذر شرعي من الحدث الأصغر أو الأكبر جاز أن يؤم الذين تطهروا بالماء، لا حرج في ذلك ولا بأس، ولو وجد من يصلح للإمامة، إذا كان صالحاً للإمامة، وأمَّهم فلا بأس بذلك" انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (٢/٦٥٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>