للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قراءة الفاتحة وراء من يسرع في صلاته

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان الإمام يقرأ ويصلى بسرعة، وبعض المأمومين لا يستطيعون قراءة الفاتحة، فهل لهم أن يتأخروا عن الإمام؛ حتى يتسنى لهم قراءة الفاتحة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (١٠٩٩٥) .

والفاتحة لا تسقط عن المأموم، إلا في موضعين:

الأول: إذا أدرك المأموم الإمام راكعا، فإنه يركع معه، وتحسب له الركعة وإن لم يكن قرأ الفاتحة.

الثاني: إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة، فإنه يركع معه ولا يتم الفاتحة، وتحسب له هذه الركعة.

وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (٧٤٩٩٩) .

ثانياً:

لا يجوز للإمام أن يسرع في الصلاة بحيث لا يتمكن المأمومون من الإتيان بأركان الصلاة وواجباتها، والواجب نصح هذا الإمام أن يتمهل في قراءته بحيث يتمكن من خلفه من المصلين من إتمام صلاتهم.

فإن لم يستجب الإمام للنصح واستمر في هذا الإسراع الذي يُخل بالصلاة، وعلم المأموم أنه لن يتمكن من إتمام الأركان، وجب على المأموم مفارقة الإمام ويكمل منفرداً.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"من دخل مع الإمام في أول الصلاة وعرف من الإمام أنه لا يتأنى في صلاته، وأنه لا يمكنه متابعة الإمام، إلا بالإخلال بأركان الصلاة ففي هذه الحال يجب عليه أن يفارق الإمام، وأن يكمل الصلاة وحده؛ لأن المتابعة هنا متعذرة إلا بترك الأركان، وترك الأركان مبطل للصلاة" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثمين" (١٣/١١٧) .

أما إذا كان تأخر المأموم بسبب إسراع الإمام القراءة في ركعة من الصلاة، أو تأخَّر المأموم في القراءة، فإنه لا يركع حتى يتم الفاتحة ولو رفع الإمام من الركوع، ثم يتابع الإمام فيما بعد ذلك.

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما الحكم في رجل صلى مع جماعة صلاة رباعية من أول الصلاة فلما سلم الإمام قام هذا الرجل وأتى بركعة خامسة فلما سأله الإمام قال: إنني في الركعة الثالثة لم أتمكن من قراءة الفاتحة فأتيت بهذه الركعة بدلاً عنها؟

"هذا صحيح، وخير من ذلك أنه لما قام وركع الإمام قبل أن يكمل قراءة الفاتحة أن يكمل الفاتحة ويتابع الإمام ولو رفع الإمام من الركوع" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثمين" (١٣/١٣٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>