للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كيف تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت منذ فترة قريبة والحمد لله، وأرجو أن تخبرني ما إذا كان يمكن للمسلم أن يصلي مع زوجته جماعة، وكيف يكون ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز للرجل أن يؤُمَّ زوجته في الصلاة، وتصفَُّّ المرأة خلف الرجل، إذ لا يجوز لها أن تصُفَّ معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأنس واليتيم جعل أم سُليْم خلفهما، وهي أمُّ أنس.

ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا) رواه مسلم (المساجد ومواضع الصلاة/١٠٥٦)

قال الكاساني: إذا كان مع الإمام امرأة أقامها خلفه.

وقال ابن رشد الحفيد: ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام وأنها إذا كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه.

انظر كتاب أحكام الإمامة والائتمام للمنيف ص/٣١٩-٣٢٠

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>