للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قرأ الإمام آية سجدة ولم يسجد فسجد المأموم وفاته الركوع

[السُّؤَالُ]

ـ[في صلاة العشاء بالأمس، دخلت المسجد والإمام يقرأ في الركعة الثانية (سورة العلق) فدخلت معه في الصلاة، ثم عند نهاية السورة تكون هناك (سجدة) فكبر الإمام بعد هذه الآية، بعض المصلين ركعوا ومعظمهم سجد فسجدت معهم لأني لا أرى الإمام، بعدها رفع الإمام (بقوله سمع الله لمن حمده) فأدركنا خطأنا وأكملنا الصلاة مع الإمام، حتى سلم، بعدها قضيت الباقي ركعتين بدلا من ركعة وسجدت سجود السهو، هل فعلي جائز؟ أم أعيد صلاتي؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكرت، فصلاتك صحيحة، والحمد لله.

وبيان ذلك أن من فاته الركوع مع الإمام، لمثل ما ذكرت من اللبس، فعليه أن يأتي به ثم يتابع إمامه، ويغتفر حينئذ تأخره عن الإمام، فإذا لم يأت به، لغت الركعة، ولزمه أن يأتي بها بعد سلام الإمام، وقد فعلتَ ذلك.

قال في "كشاف القناع" (١/٤٦٦) : " وإن تخلف المأموم عن إمامه بركن لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمام ونحوه، يفعله ويلحقه وجوبا ; لأنه أمكنه استدراكه من غير محذور فلزمه، وتصح الركعة، فيعتد بها، وإن لم يفعل ما فاته مع إمامه ويلحقه لعدم تمكنه من فعل ذلك فلا تصح الركعة بل تلغى لفوات ركنها " انتهى بتصرف.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>