للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم صلاة الجماعة في المسجد

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم صلاة الجماعة في المسجد وما هو الدليل على ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين، على الصحيح من قولي العلماء؛ لأدلة كثيرة منها:

الدليل الأول:

قال الله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم...) سورة النساء أية ١٠٢

وجه الاستدلال:

أحدها: أمره سبحانه وتعالى لهم بالصلاة في الجماعة، ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله: (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ...)

وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان، إذا لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى، ولو كانت الجماعة سنة، لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى.

ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان.

فهذه ثلاثة أوجه

· أمره بها أولاً.

· ثم أمره بها ثانياً.

· وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف.

الدليل الرابع:

١- ما ثبت في الصحيحين وهذا لفظ البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجالاً فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أنه يجد عَرْقاً سميناً أو مِرْماتَيْن حسنتين لشهد العشاء "

٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم " متفق عليه.

٣- وللإمام أحمد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لولا ما في البيوت من النساء والذرية، أقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياني يُحرقون ما في البيوت بالنار "

٤- ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هم به للمانع الذي أخبر أنه منعه منه، وهو اشتمال البيوت على ما لا تجب عليه الجماعة من النساء والذرية، فلو أحرقها عليهم لتعدت العقوبة إلى من لا يجب عليه.

الدليل الخامس:

· روى مسلم في صحيحه أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله عليه وسلم: ليس قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُرَخِص له، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: " هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال: " فأجب ". وهذا الرجل هو ابن أم مكتوم · وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عمرو ابن أم مكتوم قال: قلت: يا رسول الله (أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال " تسمع النداء " قال: نعم. قال:" لا أجد لك رخصة ".

· الأمر المطلق للوجوب، فكيف إذا صرَّح صاحب الشرع بأنه لا رخصة للعبد في التخلف عنه الضرير شاسع الدار لا يلائمه قائده، فلو كان العبد مخيراً بين أن يصلي وحده أو جماعة، لكان أولى الناس بهذا التخيير مثل هذا الأعمى.

الدليل السادس:

روى أبو داود وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر " قالوا: وما العذر؟ قال: " خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلاها ".

الدليل السابع:

ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف " وفي لفظ " وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.

وجه الدلالة:

أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم النفاق.

نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والله تعالى أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>