للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يشرع اغتسال الجمعة للنساء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل غسل الجمعة واجب على النساء أيضًا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

غسل الجمعة مستحب غير واجب في قول جمهور الفقهاء، وذهب بعضهم إلى وجوبه.

ثانيا:

هذا الاغتسال مشروع في حق من يأتي الجمعة من رجل أو امرأة، وإن كان الرجال هم المخاطبين بحضورها في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الجمعة/٩

لكن إن حضرت المرأة الجمعة شرع لها الاغتسال لأجلها والتأدب بآدابها.

وقد بوب ابن حبان في صحيحه بقوله: " ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردن شهودها " ثم ساق حديث عثمان بن واقد العمري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل) .

والحديث متفق عليه دون زيادة " من الرجال والنساء "، وهذه الزيادة رواها ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي في السنن، وقد اختلف في صحتها:

فصححها النووي رحمه الله في المجموع (٤/ ٤٠٥) ، وابن الملقن في البدر المنير. (٤/ ٦٤٩) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (٢/ ٣٥٨) : " فَفِي رِوَايَة عُثْمَان بْن وَاقِد عَنْ نَافِع عِنْد أَبِي عَوَانَة وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان فِي صِحَاحهمْ بِلَفْظِ " مَنْ أَتَى الْجُمُعَة مِنْ الرِّجَال وَالنِّسَاء فَلْيَغْتَسِلْ , وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْل " وَرِجَاله ثِقَات , لَكِنْ قَالَ الْبَزَّار: أَخْشَى أَنْ يَكُون عُثْمَان بْن وَاقِد وَهِمَ فِيهِ ".

وما خشيه البزار من وهم عثمان فيه، جزم به أبو داود، صاحب السنن، رحمه الله.

قال أبو عبيد الآجري: " سألت أبا داود عنه فقال: ضعيف. قلت لأبي داود: إن عباس بن محمد يحكي عن يحيى بن معين أنه ثقة؟ فقال: هو ضعيف؛ حدث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل) ، ولا نعلم أن أحدا قال هذا غيره ". انتهى. "تهذيب الكمال" (١٩/٥٠٥) .

وجزم الألباني رحمه الله بشذوذ هذه الزيادة وضعفها، كما في "السلسلة الضعيفة" (٨/ ٤٣٠) .

ومما يؤيد القول باغتسال النساء للجمعة: ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيدة ابنة نائل قالت: سمعت ابن عمر وابنة سعد بن أبي وقاص يقولان: من جاء منكن الجمعة فلتغتسل. وروى عن طاوس بمثله، وعن شقيق أنه كان يأمر أهله الرجال والنساء بالغسل يوم الجمعة. انظر المصنف (٢/ ٩) .

والاغتسال للجمعة معقول المعنى، وهو النظافة وقطع الروائح الكريهة المؤذية للحاضرين، ولهذا تدعى المرأة إليه إن أرادت الحضور.

قال الحافظ في الفتح: " قَالَ الزَّيْن ابْن الْمُنير: وَنُقِلَ عَنْ مَالِك أَنَّ مَنْ يَحْضُر الْجُمُعَة مِنْ غَيْر الرِّجَال: إِنْ حَضَرَهَا لِابْتِغَاءِ الْفَضْل شُرِعَ لَهُ الْغُسْل وَسَائِر آدَاب الْجُمُعَة , وَإِنْ حَضَرَهَا لِأَمْرٍ اِتِّفَاقِيّ فَلَا " انتهى من "فتح الباري".

وقال النووي رحمه الله ي "المجموع" (٤/ ٤٠٥) : " وغسل الجمعة سنة , وليس بواجب وجوبا يعصى بتركه بلا خلاف عندنا، وفيمن يسن له أربعة أوجه: الصحيح المنصوص، وبه قطع المصنف والجمهور: يسن لكل من أراد حضور الجمعة , سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم؛ لظاهر حديث ابن عمر , ولأن المراد النظافة , وهم في هذا سواء. ولا يسن لمن لم يرد الحضور , وإن كان من أهل الجمعة، لمفهوم الحديث، ولانتفاء المقصود، ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل , ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء) رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>