للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العدد الذي تقوم به الجمعة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو أقل عدد من المصلين يلزم لإقامة صلاة الجمعة خلف إمام؟ لقد سمعت آراء مختلفة حول هذا الموضوع فقد قال بعض الإخوة أنه يلزم وجود ٤٠ مصليا, بينما قال غيرهم ٢ فقط. وقد قال مصدر آخر أن ٢ يشكلون جماعة. هلا وضحت لي الأمر.

وجزاك الله خيرا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي:

(كم عدد الرجال الذين يشترط وجودهم لصحة صلاة الجمعة، من أجل أن بعض الناس قالوا: لاتصح إلا بأربعين رجلا، فإذا نقصوا واحدا صلوها ظهرا؟

الجواب: إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة ويشترط في صحتها الجماعة. ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها، فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر، ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص العدد عن أربعين على الصحيح من أقوال العلماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)

[الْمَصْدَرُ]

. فتاوى اللجنة الدائمة ج٨ ص١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>