للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاة الجمعة غير واجبة على النساء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صلاة الجمعة مفروضة على النساء أيضا، أم على الرجال فقط؟ وكيف تُصَلَّى ?

أنا امرأة، وليس لدينا مكان في المسجد، فهل أستطيع أن أصليها في البيت وحدي ? هل أنال أجرها ?.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

اتفق أهل العلم على أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء، وأنهن يصلين في بيوتهن الظهر أربعا يوم الجمعة.

يقول ابن المنذر رحمه الله في "الإجماع" رقم (٥٢) :

" وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء " انتهى.

والدليل على ذلك حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَاّ أَربَعَة: عَبدٌ مَملُوكٌ، أَو امرَأَةٌ، أَو صَبِيٌّ، أَو مَرِيضٌ) رواه أبو داود (١٠٦٧) وقال النووي في "المجموع" (٤/٤٨٣) : إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن رجب في "فتح الباري" (٥/٣٢٧) : إسناده صحيح، وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (١/١٩٠) : إسناده جيد، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣١١١) .

والحكمة من عدم وجوب صلاة الجمعة على النساء: أن الشرع يرغب في عدم حضور المرأة محافل الرجال، وأماكن تجمعاتهم؛ لما قد يؤدي إليه ذلك من أمور لا تحمد عقباها، كما هو واقع الآن بكثرة في أماكن العمل التي يختلط فيها الرجال بالنساء.

وانظر: "بدائع الصنائع" (١/٢٥٨) .

وإذا التزمت المرأة بالشروط الشرعية لخروجها إلى المسجد، كعدم تزينها وتطيبها، فلا حرج عليها في حضور صلاة الجمعة في المسجد، وتصليها مع الإمام ركعتين، وتجزئها حينئذ عن صلاة الظهر.

قال ابن المنذر رحمه الله في "الإجماع" رقم (٥٢،٥٣) :

" وأجمعوا على أنَّهن إن حضرن الإمام فصلَّينَ معه أن ذلك يجزئ عنهن " انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٢/٨٨) :

" ولكنها تصح منها - أي الجمعة -؛ لصحة الجماعة منها، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة " انتهى.

أما صلاة الجمعة في البيت منفرداً، فلا يصح ذلك من رجل أو امرأة؛ لأن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة، كما سبق في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ) .

وعلى فرض أن جماعة أرادوا أن يصلوا الجمعة في البيت فلا يصح ذلك أيضاً؛ لأن صلاة الجمعة شرعت ليجتمع المسلمون في مكان واحد للصلاة، ويستمعون الخطبة وينتفعون بها، ولذلك لا يجوز تعددها في المدينة الواحدة إلا عند الحاجة إلى ذلك، كاتساع المدينة، أو عدم وجود مسجد جامع كبير يسع الناس.

وعلى هذا، فإذا لم تذهبي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإنك تصلينها في البيت ظهراً.

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (٧/٣٣٧) :

" إذا صلت المرأة الجمعة مع إمام الجمعة كَفَتهَا عن الظهر، فلا يجوز لها أن تصليَ ظهر ذلك اليوم، أما إن صلت وحدها فليس لها أن تصلي إلا ظهرا، وليس لها أن تصلي جمعة " انتهى.

والأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها ظهرا، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:

(لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن) رواه أبو داود (٥٦٧) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

كما أن الواجب عليها إذا خرجت للجمعة أن تبتعد عن الطيب والزينة، وألا تزاحم الرجال في الطرقات.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>