للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا زكاة في المال الموقوف للزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك جهة تعمل على دعم الشباب في التزويج، فأوقف أهل الخير مبلغاً من المال لتزويج الشاب، فهل يجب على القائمين على هذه المؤسسة إخراج زكاة المال المودع عندهم أم لا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

المال الموقوف على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو من يحتاج إلى الزواج لا زكاة فيه، لأنه ليس له مالك معين، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (١٣٠٢٢٩) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"وأما الدراهم التي تبرع بها أهلها للزواج، أو للصدقات، أو للجهاد أو ما أشبه ذلك، فليس فيها زكاة ... ؛ لأنها ليست ملكاً لأحد، إذ إن الموقوف على جهة عامة لا يملكه الموقوف عليه، فهي ليست ملكاً لأحد" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٨/١٩٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>