للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كيف يزكي من له ديون وتجارة وعليه ديون؟

[السُّؤَالُ]

ـ[علي دين للبنك وهو تمويل إسلامي وقد أخرجته لغرض التجارة وقد خسرت ثلاثة أرباع هذا التمويل، الربع الباقي باقي على شكل دين عند صاحبي واستلفت مبلغا آخر من شخص شغلته في التجارة (اشتريت معدة من المعدات الثقيلة لغرض بيعها ومر عام كامل ولم تبع) فكم زكاتي التي يجب أن أخرجها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

من ملك مالاً تجب زكاته، وكان عليه دَيْن، فالزكاة واجبة عليه، ولا أثر لهذا الدَّيْن، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من ملك نصاباً، ولأن النبي صلى الله عليه ومسلم كان يرسل عماله لقبض الزكاة ولا يأمرهم بالاستفصال هل على أصحاب الأموال ديون أو لا؟ ولأن الزكاة تتعلق بعين المال، والدين يتعلق بالذمة، فلا يمنع أحدهما الآخر.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " وأما الدين الذي عليه فلا يمنع الزكاة في أصح أقوال أهل العلم " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (١٤/١٨٩) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا، ولو كان عليه دين ينقص النصاب، إلا دَيْناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه، ثم يزكي ما بقي بعده " انتهى من "الشرح الممتع" (٦/٣٩) .

وينظر: "المجموع" (٥/٣١٧) ، "نهاية المحتاج" (٣/١٣٣) ، "الموسوعة الفقهية"

(٢٣/٢٤٧) .

ثانيا:

الدين الذي للإنسان على غيره، فيه تفصيل عند الفقهاء:

أ - إن كان الدين على غني قادر على السداد، باذلٍ للدَّيْن، أي يمكن استيفاء الدين منه عند طلبه، فتجب زكاته، كل سنة، ويجوز أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبض المال، فإن قبضه زكاة لما مرَّ من السنين.

ب- وإن كان الدين على فقير أو جاحد للدين ولا بينة تُثبته، فهذا لا زكاة فيه، والأحوط لصاحب المال: أن يزكيه إذا قبضه، لسنة واحدة، وهو مذهب المالكية.

وينظر: "المغني" (٢/٣٤٥) ، "الموسوعة الفقهية" (٢٣/٢٣٨) .

ثالثا:

من اشترى شيئا بنية التجارة، وحال عليه الحول، وهو بالغ نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى، وجب أن يزكيه زكاة التجارة، فيقومّه في نهاية الحول، حسب سعر السوق، ويخرج ربع العشر من قيمته.

وينظر جواب السؤال رقم (٢٦٢٣٦) ورقم (٤٢٠٧٢) .

والحاصل: أنك تنظر فيما في يدك من المال، وفيما لك عند صديقك، وفي قيمة الآلة المعدة للبيع، فتزكي الجميع – إذا توفرت الشروط السابقة - دون نظر إلى الدَّيْن الذي عليك.

ونسأل الله تعالى أن يقضي دينك، ويخلف عليك، ويزيدك من فضله، ويعينك به على طاعته.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>