للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دفع إليه الزكاة بشرط أن يردها عليه عن دينه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لصاحب الدين أن يدفع الزكاة للمدين بشرط أن يردها إليه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لمن كان مديناً له، ولا يستطيع السداد، بشرط أن لا يشترط عليه أن يردها إليه.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (٦/١٩٨) : " أَمَّا إذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إلَيْهِ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَّهَا إلَيْهِ عَنْ دَيْنِهِ فَلَا يَصِحُّ الدَّفْعُ وَلَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِالِاتِّفَاقِ " انتهى.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز لصاحب الدين دفع الزكاة للفقير المدين بشرط أن يردها للدافع وفاءً لدينه؟

فأجاب: " لو كان لك مدين فقير، ودفعت إليه زكاتك، فلا بأس ولا حرج حتى لو ردها عليك فيما بعد، فلا حرج، لكن تشترط عليه ذلك لا يجوز؛ لأنك إذا فعلت هذا فقد علمنا أنك إنما تريد بهذا العمل أن تسترد مالك الذي في ذمة الفقير، والزكاة لا يجوز أن يحابي فيها الإنسان أحداً لا نفسه ولا غيره " انتهى.

"مجموع فتاوى" (١٨/٣٧٨) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>