للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجب على السجين أن يخرج زكاة ماله

[السُّؤَالُ]

ـ[لو حبس إنسان، وكان له مال، فهل يلزمه أن يخرج الزكاة؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

من حُبس عن ماله بأن كان أسيراً أو مسجوناً، فإن الزكاة تجب عليه؛ لأنه مالك للمال.

قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (٤ / ٢٧٥) : " وإن أُسِر المالك لم تسقط عنه الزكاة، سواء حِيل بينه وبين ماله، أو لم يُحل؛ لأن تصرفه في ماله نافذ، يصح بيعه، وهبته، وتوكيله فيه ".

وقال النووي رحمه الله في " المجموع " (٥ / ٣١٦) : " إذا أُسر رب المال، وحيل بينه وبين ماشيته، ففي المسألة خلاف؟ الأصح وجوب الزكاة؛ لنفوذ تصرفه. قال أصحابنا: وسواء كان أسيراً عند كفارٍ أو مسلمين " انتهى بتصرف.

وقال البهوتي رحمه الله في " كشاف القناع " (٢ / ١٧٦) : " ولو أسر رب المال أو حبس ومنع من التصرف في ماله لم تسقط زكاته؛ لعدم زوال ملكه عنه ".

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>