للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز إخراج الزكاة من غير النقود المدخرة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل لابد من إخراج زكاة المال من نفس المبلغ المدخر بعد مرور الحول عليه أم يمكن إخراج الزكاة له من أي دخل آخر؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من كان عنده مال وجبت فيه الزكاة، فلا يجب أن يخرج الزكاة من نفس المال المدخَّر، فله أن يخرجها من غيره.

وقد نقل النووي رحمه الله في المجموع " (٥/٣٤٦) اتفاق العلماء على أنه يجوز إخراج الزكاة من غير المال الذي وجبت فيه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>