للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يخرج زكاة والده من غير إذنه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي لا يخرج زكاته بانتظام ولا يحسبها، فهل يجوز أن آخذ منه مالاً بأي حجة وأخرجها عنه بدون علمه؟ مع العلم أني تكلمت معه بهذا الشأن من قبل ولم يستمع لي.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

الزكاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، ولذلك فمانعها مرتكب إثما عظيماً، وكبيرة من كبائر الذنوب.

ثانياً:

نظراً لأن الزكاة عبادة من العبادات فإنها لا تصح إلا إذا نواها صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) وله أن يخرجها بنفسه، أو يعطيها أحداً ويوكله في إخراجها.

فإذا تصدق الرجل بالمال ولم ينو أنه من زكاة ماله، ثم أراد أن يجعله من زكاة ماله لم يصح ذلك، لأنه لم ينو الزكاة عند إخراج المال.

وكذلك إذا أراد أحد أن يخرج الزكاة عن أحد، لا يصح ذلك إلا إذا كان صاحب المال قد أذن له في ذلك، لأن هذا الإذن يتضمن نية إخراج الزكاة.

قال ابن قدامة في "المغني" (٤/٨٨) :

" مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) " انتهى.

وعلى هذا، أخذك للمال من والدك وإخراجه عنه زكاة من غير إذنه لك في ذلك لا يبرئ ذمته، ولا يسقط عنه إثم منع الزكاة، فعليك الاستمرار في نصيحته والدك.

نسأل الله تعالى له الهداية والتوفيق.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>