للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تجوز كفالة اليتيم من مال الزكاة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز كفالة اليتيم من زكاة الأموال؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الزكاة لها مصارف محددة، بينها الله تعالى بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/٦٠.

فإذا كان اليتيم واحدا من هؤلاء، كأن كان فقيرا أو مسكينا، جاز دفع الزكاة إليه.

ومجرد وصف الشخص بأنه يتيم لا يعني ذلك أنه من مصارف الزكاة، لأنه قد يكون غنياً عنده من المال ما يكفيه.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن دفع الزكاة في كفالة الأيتام فأجاب:

" الأيتام الفقراء من أهل الزكاة فإذا دفعت الزكاة إلى أوليائهم فهي مجزئة إذا كانوا مأمونين عليها، فيعطى وليهم ما يسد حاجتهم ويشتري بها هو نفسه ما يحتاجون " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثمين" (١٨/٣٤٦) .

وقال أيضاً:

" ولكن هنا تنبيه: وهو أن بعض الناس يظن أن اليتيم له حق من الزكاة على كل حال، وليس كذلك فإن اليتيم ليس من جهات استحقاق أخذ الزكاة، ولا حق لليتيم في الزكاة إلا أن يكون من أصناف الزكاة الثمانية.

أما مجرد أنه يتيم فقد يكون غنيًّا لا يحتاج إلى زكاة " <.

"مجموع فتاوى ابن عثمين" (١٨/٣٥٣) .

وقال أيضاً:

" يجب أن نعلم أن الزكاة ليست للأيتام، الزكاة للفقراء والمساكين وبقية الأصناف، واليتيم قد يكون غنيًّا، قد يترك له أبوه مالاً يغنيه، وقد يكون له راتب من الضمان الاجتماعي أو غيره يستغني به.

ولهذا نقول: يجب على ولي اليتيم ألا يقبل الزكاة إذا كان عند اليتيم ما يغنيه.

أما الصدقة فإنها مستحبة على اليتامى وإن كانوا أغنياء " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثمين" (١٨/٣٠٧) .

وأما تقسيط الزكاة على الفقراء، فقد سبق في جواب السؤال (٥٢٨٥٢) أن ذلك لا يجوز لما فيه من تأخير الزكاة بعد مرور الحول، إلا إذا أخرجها معجلة فلا بأس بتقسيطها على الفقراء حينئذ لأنه لم يؤخرها بعد وجوبها.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>