للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زكاة حلي الذهب المرصع بالفصوص والجواهر

[السُّؤَالُ]

ـ[أملك حلياً لكنه يحتوي على فصوص، ليست من الذهب، فهل أخرج الزكاة على جميعه أو على ما يزن من الذهب أي غير الفصوص؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

أولاً:

تقدم في جواب سؤال رقم (٩٣٦٩٣) ، (٥٩٨٦٦) وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

ثانياً:

ينظر في الحلي، إذا بلغ خالصه نصاباً وجبت فيه الزكاة، أما إذا لم يبلغ خالصه نصاباً، فلا زكاة فيه، ولا ينظر إلى ما خالطه من الفصوص والجواهر؛ لأن الفصوص وغيرها من الجواهر كالألماس لا زكاة فيها.

قال ابن قدامة رحمه الله: فإن كان في الحلي جوهر ولآلئ مرصعة , فالزكاة في الحلي من الذهب والفضة دون الجوهر , لأنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم " انتهى من "المغني" (٢/٣٢٤) .

وسئل الشيخ عبد العزيز رحمه لله: عن الذهب المرصع بالفصوص والأحجار الكريمة؟

فأجاب:

الذهب هو الذي فيه الزكاة، وأما الأحجار الكريمة والماس، فلا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة، فإذا كانت القلائد ونحوها فيها هذا وهذا، فينظر من جهة أهل الخبرة ويقدر ما فيها من الذهب، فإذا بلغ ما فيها من الذهب النصاب وجب أن يزكى، والنصاب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، وبالجرامات (٩٢) جراماً فيزكى كل سنة، والواجب في ذلك ربع العشر ومقداره من كل ألف خمسة وعشرون، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في الحلي من الذهب والفضة المعدة للبس أو العارية، أما إذا كانت للتجارة فالزكاة واجبة عن الحلي كلها وما فيها من الأحجار حسب القيمة كسائر عروض التجارة عند جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعاً " انتهى من "مجموع الفتاوى" (١٤/١٢٠) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>