للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زكاة الحلي المغشوش

[السُّؤَالُ]

ـ[أمتلك حلياً من الذهب قد بلغ النصاب، لكن اكتشفت في الآونة الأخيرة أنه مخلوط بغيره من المعادن كالنحاس، والآن قد حال عليه الحول فكيف أزكيه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

الحلي الذي قد خالطه شيء من المعادن، كالنحاس.. لا زكاة فيه حتى يبلغ الذهب الخالص منه نصاباً، أما إذا لم يبلغ النصاب إلا بالنحاس، فلا زكاة فيه.

قال النووي رحمه الله: " مذهبنا أنه لا زكاة في المغشوش من ذهب ولا فضة حتى يبلغ خالصه نصاباً ; وبه قال جمهور العلماء " انتهى من "المجموع" (٥/٥٠٥) .

وقال ابن قدامة رحمه الله: "ومن ملك ذهباً , أو فضة مغشوشة , أو مختلطاً بغيره , فلا زكاة فيه , حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصاباً ; لقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) " انتهى من "المغني" (٢/٣١٩) .

لكن كيف نستطيع أن نقدر وزن الذهب الخالص منه؟

الجواب:

نرجع في هذا إلى أهل الخبرة، وهم أهل الصنعة من الصاغة، فينظروا هل بلغ الذهب الخالص نصاباً أم لا؟

فإن بلغ نصاباً ففيه الزكاة، وإن لم يبلغ فلا زكاة فيه.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>