للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كيف يزكي التاجر بضاعته التي في الطريق إليه؟ وهل يخصم الديون من الأموال التي سيزكيها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ما تقولون فضيلتكم في كيفية إخراج الزكاة، حيث إنني أملك محلاً تجاريّاً لبيع الأقمشة، وقد حال الحول على البضاعة الموجودة بالمحل، وهناك ديون متعلقة بالبضاعة الموجودة، والمشتراة بالأجل، بأن تم دفع جزء من قيمتها، والباقي مؤجل، وبعض الديون على المحل بالإضافة للمصاريف السنوية - كإيجار المحل، ورسوم رخصة سنوية ... -. وكذلك يوجد طلبيات في الطريق، فهل تحسب قيمة البضاعة حتى يومنا هذا، ويخصم منها قيمة الديون، وقيمة البضائع التي في الطريق، وتحسب قيمة الزكاة، أم فقط قيمة البضاعة حتى يومنا هذا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

ينبغي التنبه إلى أن حول عروض التجارة هو حول النقود التي اشتريت بها تلك العروض.

فإذا امتلك التاجر نصاباً من النقود في شهر المحرم، ثم اشترى به عروضاً للتجارة في رمضان، فحول عروض التجارة يكون في المحرم التالي وليس في رمضان.

وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (٧٢٣١٥) .

ويجوز لك أن تخرج زكاة بضاعتك أقمشة، كما يجوز لك أن تخرجها نقوداً.

وانظر جواب السؤال رقم: (٢٢٤٤٩) .

ثانياً:

الديون التي عليك ـ سواء كانت ثمن البضاعة أو غير ذلك ـ لا تخصم من الأموال التي تزكيها، فإذا كانت البضاعة قيمتها خمسون ألفاً، وعليك ديون ثلاثون ألفاً، فعليك أن تزكي الخمسين كاملة، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٢٢٤٢٦) .

وأما الرسوم السنوية للرخصة، وإيجار المحل فإن حل وقتهما وتم دفعهما قبل انتهاء حول الزكاة، فلا زكاة فيها، لأنه مال أنفق قبل انتهاء الحول، أما إن تأخر دفعهما إلى ما بعد الحول فلا يخصمان من الأموال التي ستزكى.

ثالثا:

أما الطلبيات التي في الطريق إليك، فإن كنت قد اشتريت هذه الطلبيات وتم عقد البيع، فهي داخلة في ملكك، فتحسب من أموال الزكاة، سواء دفعت ثمنها كله أو بعضه أو لم تدفع شيئاً، لأن الديون ـ كما سبق لا تخصم من الأموال الزكوية.

أما إذا كنت لم تشترها بعد، فلا تحسب في أموال الزكاة، لأنها ليست ملكاً لك.

ولله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>