للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنهى الشركة وله بضاعة اتفق على أخذ ثمنها على سنوات، فهل تلزمه زكاتها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت شريكاً في التجارة مع أخي، ثم قررت الانفصال، وكان نصيبي من البضاعة الموجودة في المستودع ما يقابل مليون، واتفقنا أن يسدد لي حصتي لعدة سنوات، وخلال هذه الفترة لا دخل لي في بضاعتي، ولكن أخي يتجر فيها إلى أن يسدد لي حصتي، فعلى من تكون الزكاة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا اتفقت مع أخيك على أن يسدد لك مليوناً مثلاً – هي ثمن البضاعة-، على أقساط لعدة سنوات، فإن هذا المبلغ يكون دَيْناً لك على أخيك، فيزكى زكاة الدَّيْن، وفيها تفصيل معروف، وهو:

١. أن الدَّيْن إن كان على شخص مليء – أي: قادر على سداد الدين غير جاحد له -، فإن الدين تزكيه كل سنة، كما لو كان المال موجودا معك.

ويجوز تأخير إخراج الزكاة حينئذ إلى قبض المال، فإن قبضته زكيته لما مرَّ من السنين.

٢. وإن كان الدَّيْن على مماطل أو جاحد أو فقير معسر لا يستطيع سداده، فلا تلزم زكاته حتى تقبضه، فإن قبضته بدأت في حساب الحول من يوم قبضه، وإن زكيته حين قبضه لسنة واحدة، فهو أحسن وأحوط.

وأما البضاعة التي كانت لك، فزكاتها واجبة على شريكك، لأنه اشتراها منك وصارت ملكاً له يوم أن اتفق معك أن يعطيك ثمنها.

وينظر: "المغني" (٢/٣٤٥) ، "الموسوعة الفقهية" (٢٣/٢٣٨) ، وجواب السؤال رقم (٨٤٠٠٥) ، ورقم (١٣٤٦) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>