للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زكاة السيارات المقسطة

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي شركة للسيارات، وأقوم ببيع السيارات بالأقساط كل شهر بكذا، فكيف تزكى الأموال التي في ذمم الناس، فبعضها يمكن تحصيلها، وبعضها مشكوك في تحصيلها؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الديون التي في ذمم الناس نوعان:

١ – نوع يكون على شخص مليء باذل بمعنى عنده سيولة ولا يماطل، بل يدفع متى ما طلب منه، فهذا ديونه بمنزلة الأرصدة المحفوظة في البنك، تزكى كل عام بنسبة ٢.٥%.

٢ – نوع يكون على شخص فقير أو مماطل ويشك في تحصيلها منه، فهذه لا تزكى إلا بعد قبضها لسنة واحدة.

وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (١١١٧) .

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: أعمل في بيع السيارات بالتقسيط، فمثلاً أبيع سيارة بخمسين ألف ريال، كل شهر ألف وخمسمائة ريال حتى نهاية ثمنها، فكيف أزكي ثمن السيارة؟ وهل أزكي الأقساط التي ترد إلي إذا حال عليها الحول أم أقوم بزكاة ثمن السيارة قبل حلول أقساطها؟ حيث إنني لا أملك ثمن السيارة المباعة، وإنما يأتي إلي على أقساط شهرية؟ هل الدين الذي لي على شخص إلى وقت معلوم فيه زكاة؟

فأجاب: " إذا جاء حول الزكاة فأحص ما عندك من النقود وأموال التجارة والديون التي عند الناس وزكها كلها.

مثال ذلك: أن يكون عندك مئة ألف ريال نقد، وأموال تجارة تساوي مئة ألف، ولك ديون على الناس تبلغ مئة ألف، فهذه ثلثمائة ألف فعليك زكاتها كلها، لكن الديون إن شئت زكيتها كل سنة مع مالك، وإن شئت أخرت زكاتها حتى تقبضها، ثم تزكيها لما مضى من السنوات، إلا إذا كان الدين على معسر لا يستطيع الوفاء فإنك تزكيه سنة واحدة هي سنة قبضه ولو كان بعد سنوات كثيرة " انتهى بتصرف.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٨/٢٢٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>