للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا وجد كنزا أو ركازا في دار الكفر

[السُّؤَالُ]

ـ[أعيش في دولة غير إسلامية وعثرت على مالٍ كان مدفونا بالتراب بمنطقة ألعاب، ويبدو أن المال كان هناك منذ أعوام. فما الذي يجب عليَّ القيام به؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

المال المدفون إذا كان عليه علامة تدل على أنه للكفار، ومن ذلك عملاتهم التي يتداولونها، فهذا يسمى: الركاز، وقد اختلف الفقهاء فيمن وجد الركاز في دار الكفر، وقد دخلها بأمان:

١- فذهب بعضهم إلى أنه يملكه، ولا يلزمه فيه شيء، وهذا مذهب الحنفية.

٢- وذهب آخرون إلى أنه يملكه، ويخرج الخُمس، وهذا مذهب الحنابلة وابن حزم.

٣- وذهب آخرون إلى أنه لا يملكه بل يرده على أهل البلد، وهذا مذهب الشافعية.

قال في "الهداية" من كتب الحنفية: " ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضهم ركازا رده عليهم، تحرزا عن الغدر ; لأن ما في الدار في يد صاحبها خصوصا، وإن وجده في الصحراء فهو له ; لأنه ليس في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا ولا شيء فيه " انتهى.

قال ابن الهمام في شرحه: " قوله: (في الصحراء) أي أرض لا مالك لها " انتهى من "فتح القدير" (٢/٢٣٨) .

وينظر: المبسوط (٢/٢١٥) ، تبيين الحقائق (١/٢٩٠) .

ونقل النووي في "المجموع" (٦/٥١) عن الرافعي أنه قال: " أما إذا دخل دار الحرب بأمان فلا يجوز له أخذ الكنز لا بقتال ولا بغيره. كما [أنه] ليس له خيانتهم في أمتعتهم , فإنه يلزمه رده " انتهى.

وينظر: روضة الطالبين (٢/٢٨٩) ، شرح البهجة الوردية (٢/١٤٤) .

وقال ابن حزم في "المحلى" (٥/٣٨٥) : " ومن وجد كنزا من دفن كافر غير ذمي - جاهليا كان الدافن , أو غير جاهلي - فأربعة أخماسه له حلال , ويقسم الخمس حيث يقسم خمس الغنيمة , وسواء وجده في فلاة في أرض العرب , أو أرض عَنْوة [أي: فتحها المسلمون بالقوة] , أو أرض صلح ; أو في داره , أو في دار مسلم , أو في دار ذمي , أو حيث ما وجده حكمه سواء كما ذكرنا " انتهى مختصرا.

وانظر: "شرح منتهى الإرادات" (٢/١٤٧)

والذي يظهر والله أعلم هو رجحان القول الأخير، فمن وجد ركازا في دار الإسلام أو غيرها، فهو له، مع إخراج الخمس؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) رواه البخاري (١٤٩٩) ومسلم (١٧١٠) .

وهذا الخمس يصرف في مصرف الفيء وهو المصالح العامة للمسلمين، ويُعطى منه للمساكين واليتامى وأبناء السبيل وأقارب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهم بنو هاشم.

وبناء على ذلك، فيلزمك إخراج خمس هذا المال، وما بقي فهو لك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>