للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زكاة المال الموصى به

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي، وقد أوصى بمبلغ (٣٠٠٠) ريال لأحد إخوانه، فهل في هذا المال زكاة؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا زكاة في هذا المال حتى تمر سنة كاملة عليه، وهو في ملك الموصى له.

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (٢/١٧٢) : " وَالْمَالُ الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَّنٍ يُزَكِّيه مَنْ حَالِ الْحَوْلُ وَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ " انتهى.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: عن رجل توفي وأوصى بمبلغ (٢٠٠٠) ريال لأحد إخوانه ليتزوج به وبين وفاة الرجل وزواج أخيه سنوات، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة؟

فأجاب رحمه الله: " إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالا للشخص المعين إذا قبضه، ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج " انتهى.

"مجموع الفتاوى" (١٤/٤١) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>