للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القهوة هل تجب فيها الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل القهوة فيها زكاة؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تجب الزكاة في القهوة إذا بلغت نصاباً؛ لأنها نوع من الحبوب تكال وتدخر، وقد روى مسلم (٩٧٩) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ) .

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: " القهوة نوع من الحبوب التي تكال وتدخر، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بالصاع النبوي، ووقت خرصها إذا اشتد الحب، والواجب فيها العشر فيما سقي بغير مؤنة، كالغيث والسيول وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح والمكائن، فإن سقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر. وأما الدليل على وجوب العشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه فيما سقي بها، فهو ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر) ، وأما وجوب ثلاثة أرباع العشر، فلأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه. ويصرف المقدار الواجب فيها في مصارف الزكاة كسائر الحبوب والثمار " انتهى.

" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " (٩ / ٢٣٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>