للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تجب الزكاة في راتب التقاعد؟

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد اشتركت في نظام التقاعد، فهل في مال التقاعد زكاة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سبق في الموقع بيان حكم الاشتراك في نظام التقاعد، وفيه أن الاشتراك في ذلك النظام لا يخلو: إما أن يكون مع جهة غير حكومية، فيكون هذا نوعاً من الميسر، وذلك لأن الإنسان لا يدري، هل يأخذ أكثر مما دفع، أو أنه يأخذ أقل مما دفع، وهذا هو عين الميسر، وأما الاشتراك في نظام التقاعد مع الجهات الحكومية، فإنها قد لا تأخذ الحكم السابق من جهة أن الحكومة أو بيت المال مسئول عن الإنفاق على الرعية إذا احتاجوا.

وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (٤٢٥٦٧) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن الراتب التقاعدي؟ وهل تجب فيه الزكاة؟

فأجاب: " رأينا في التقاعد الذي يؤخذ من الراتب أنه لا زكاة فيه؛ وذلك لأن صاحبه لا يتمكن من سحبه إلا بشروط معينة، فهو كالدَّين الذي على المعسر، والدَّين الذي على المعسر لا زكاة فيه، لكن إذا قبضه، فالأحوط أن يزكيه لسنة واحدة، وأما أخذه فلا بأس لأنه جزء ادخرته الدولة من راتب الموظف عند الحاجة إليه " انتهى بتصرف.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٨/١٧٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>