للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمعيات التعاونية

[السُّؤَالُ]

ـ[جمعية تجارية تعاونية، مشروط في نظامها أن يُقتطع من صافي أرباحها عشرة في المائة لصرفه في وجوه الخير، فهل يجب دفع زكاة على أرباحها.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذه الجمعية التعاونية حكمها حكم الشركات التجارية في وجوب الزكاة في أموالها، وما ذكرته في نظامها من اقتطاع عشرة في المائة من صافي أرباحها لصرفه في وجوه البر لا يسقط عنها الزكاة الواجبة عليها، إذ أن العشرة في المائة المشار إليها هي بمثابة صدقة تطوع، وصدقة التطوع لا تغني عن الزكاة الواجبة، لأن الزكاة عبادة واجبة يحتاج أداؤها إلى نية، وهذا المبلغ عشرة في المائة لا يدفع على أنه زكاة، وإنما يدفع على سبيل صدقة التطوع، فالواجب إخراج زكاة أموال هذه الجمعية. والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة ٩/٢٨٧

<<  <  ج: ص:  >  >>