للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصندوق الخيري للعائلة

[السُّؤَالُ]

ـ[أشخاص كونوا جمعية باشتراك مقداره مائة دولار على كل شخص من الذكور كبيراً أو صغيراً تُدفع في بداية كل سنة، بحيث يدخرونه للاستفادة منه في الدّيات وغيرها من البلايا التي تصيب بعض الأشخاص. فهل على تلك الأموال زكاة إذا حال عليها الحول؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان الواقع كما ذكر وكان لا يعود ما توفر منه إلى من تبرعوا به بنسبة تبرعهم بل انقطع تملكهم الخاص بمجرد تبرعهم وإنما يصرف فيما تبرعوا من أجله فلا زكاة فيه. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة ٩/٢٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>