للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تجب الزكاة على ذات المحل التجاري؟

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت في عام ٩٦ دكاناً (محل تجاري) ليعمل به أخي وبقي الدكان مغلقاً إلى الآن، ولم يعمل به أخي، ولم أستفد منه، ولم يأتِ على بالي أبداً أنه يجب الزكاة عليه إلا في هذه الأيام، كان سعر الدكان عند شرائه ٤٠٠ ألف، ثم نزلت الأسعار إلى ٣٠٠ ألف في عام ٢٠٠٠، والآن يبلغ سعره بين ٧٠٠ إلى ٨٠٠ ألف، في العام القادم إن شاء الله سأحاول أن أفتح المحل ليعمل به شخص ما للاستفادة منه.

الرجاء نصيحتنا إن كانت تجب الزكاة أم لا؟ وكم تبلغ؟ وماذا يمكن أن أفعل إذا لم يكن لدي المبلغ الواجب دفعه للزكاة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ليس على المسلم في سيارته ولا في بيته ولا في دكانه زكاة، ولو كانت قيمة هذه الأشياء كبيرة، وإنما الزكاة على ما يباع ويشترى بقصد الربح والتجارة وهو ما يسمى " عروض التجارة "، فمن كان عنده عقارات – أراض أو بيوت أو محلات – واتخذها للتجارة يبيع ويشتري بها: فإنه يقدر قيمتها وقت الزكاة ويخرج ربع العشر، ومن اتخذها للسكن أو للزراعة أو للتأجير أو للبيع والشراء فيها: فليس فيها زكاة.

قال علماء اللجنة الدائمة:

" المال الذي يملكه الإنسان أنواع، فما كان منه نقوداً: وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وما كان أرضاً زراعية: وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد، لا في نفس الأرض، وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر: وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، لا في نفس الأرض أو العمارة، وما كان منه أرضاً أو عمائر أو عروضاً أخرى للتجارة: وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول، وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصاباً " انتهى.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (٩ / ٣٣١) .

وعليه، فلا زكاة عليك عن هذا الدكان.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>