للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زكاة الحلي المعد للاستعمال

[السُّؤَالُ]

ـ[قدم والد زوجتي حلية تزن ٥٦٠ جراما من الذهب وقت زواجنا عام ١٩٩٤. ولدينا بعض القطع الذهبية التي حصلنا عليها كهدايا من أقربائنا عندما وضعت زوجتي. كما أني اشتريت بعض المجوهرات لزوجتي في الفترة من ١٩٩٤ حتى ٢٠٠٤. والآن فإن زوجتي تخبرني بأن علينا دفع زكاة تبلغ ٢٤٠ جراما من الذهب.

وسؤالي هو: هل علي أنا دفع الزكاة عن كل الأصناف الثلاثة المذكورة آنفا؟ أرجو التوضيح بالتفصيل والدليل.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الحلي المعد للبس والزينة، مما اختلف الفقهاء في وجوب زكاته، فذهب الحنفية إلى وجوب زكاته، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم الوجوب.

والقول الراجح هو ما ذهبت إليه الحنفية، وذلك لأدلة كثيرة، منها:

١- عموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة دون تفريق بين الحلي المستعمل وغيره.

٢- عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: هُوَ حَسْبُكِ مِنْ النَّارِ. رواه أبو داود (١٥٥) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

و (الفتخات) خواتيم كبار. و (الوَرِق) الفضة.

٣- وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ (إسورتان) غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لا. قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ. رواه أبو داود (١٥٦٣) والنسائي (٢٤٧٩) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

ثانيا:

يجب عليكم إخراج الزكاة من حين علمتم بوجوبها، أما الأعوام التي مضت ولم تعلموا فيها بوجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فلا يلزمكم إخراج الزكاة عنها.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة كان عندها حلي للزينة وبقي عندها سنوات، ثم علمت بوجوب الزكاة فيه، فهل يلزمها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية؟ فأجاب:

" يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي، وأما ما مضى قبل علمك فليس عليك زكاة، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم " فتاوى إسلامية (٢/٨٤) .

وفي سؤال مماثل قال أيضا (٢/٨٥) :

" عليها أن تخرج الزكاة مستقبلا عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب.... وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي، فلا شيء عليها عنها، لجهلها وللشبهة في ذلك، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك ".

ثالثا: زكاة الحلي المعد للاستعمال إنما تجب فيه إذا كان من الذهب أو الفضة، وعلى هذا فالمجوهرات التي اشتريتها إذا كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها.

وانظر السؤال (٤٠٢١٠) .

رابعاً:

الزكاة تجب على مالك الحلي، لا على الزوج.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " والزكاة على مالكة الحلي، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس، ولا يجب إخراج الزكاة منه، بل يجزئ إخراجها من قيمته، كلما حال عليها الحول، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول " فتاوى إسلامية ٢/٨٥.

لكن. . إن كانت الهدايا المقدمة لكما، لم تتبرع بنصيبك منها لزوجتك، فالواجب عليك إخراج زكاة نصيبك، إن بلغ نصابا، وهو ٨٥ جراما.

وأما القدر الواجب إخراجه، فهو ربع العشر (٢.٥%) ففي ١٠٠ جرام: جرامان ونصف.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>