للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز للزوج أن يعطي زكاته لزوجته لأن عليها ديوناً؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزوج أن يقضي الدين عن زوجته من مال الزكاة، علماً بأن الزوجة قد استدانته قبل الزواج؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

نعم، لا حرج في ذلك، لأنه لا يجب عليه قضاء دينها، والممنوع هو أن يعطي الرجل زكاته لامرأته ليسقط بذلك عن نفسه نفقة واجبة عليها.

قال ابن المنذر رحمه الله: "أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة ; وذلك لأن نفقتها واجبة عليه , فتستغني بها عن أخذ الزكاة , فلم يجز دفعها إليها , كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها" انتهى من "المغني" (٢/٢٧٠) .

وقال عليش رحمه الله في " منح الجليل شرح مختصر خليل ": " وأما إعطاء الزوج زوجته زكاته فيمنع اتفاقاً , ومحل المنع فيهما [أي: إعطاء كل واحد من الزوجين الزكاة للآخر] : إن لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دَيْنه أو ينفقه على غيره، وإلا جاز اتفاقاً " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لو أن الشخص قضى دين والده من زكاته وكان والده لا يستطيع الوفاء فإن ذلك جائز، ولو دفع الزوج زكاته في قضاء دين زوجته وهي لا تقدر على الوفاء فإنه لا بأس بذلك، لأنه يصدق عليهم أنهم من الغارمين " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

والحاصل: أنه يجوز للزوج أن يعطي زكاته لزوجته لقضاء دينها.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>