للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يأخذ بنو هاشم من الزكاة لدفع ضرورتهم؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا من بني هاشم، وعاجز عن العمل، وتأتيني صدقات من الناس، ولا أعلم هل هي زكاة أم لا؟ فهل يجوز لي أن أقبلها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز لأحد من بني هاشم أن يأخذ من الزكاة الواجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة) رواه البخاري (١٤٨٥) ومسلم (١٠٦٩) .

وأما صدقات التطوع فلا حرج عليهم من أخذها.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٤/١٠٩- ١١٠) :

"لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة...... ويجوز لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع. قال الإمام أحمد: إنهم لا يعطون من الصدقة المفروضة، فأما التطوع فلا" انتهى باختصار.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه يجوز لبني هاشم إذا كانوا مضطرين ولم يأخذوا نصيبهم من الغنائم – كما هو الواقع الآن – أن يأخذوا من الزكاة المفروضة لدفع ضرورتهم.

قال رحمه الله – كما في "الاختيارات" (ص: ١٠٤) :

"وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس [يعني: من الغنائم] جاز لهم الأخذ من الزكاة. وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا. وقاله أبو يوسف من الحنفية والإصطخري من الشافعية. لأنه محل حاجة وضرورة" انتهى.

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

"لو فرض أنه لا يوجد لإنقاذ حياة هؤلاء من الجوع إلا زكاة الهاشميين، فزكاة الهاشميين أولى من زكاة غير الهاشميين.

وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم يكن خمس، أو وجد ومنعوا منه.

والخُمس: هو أن الغنائم تقسم خمسة أسهم، أربعة أسهم للغانمين، وسهم واحد يقسم خمسة أسهم أيضاً:

الأول: لله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، يكون في مصالح المسلمين، وهو ما يعرف بالفيء، أو بيت المال.

الثاني: لذي القربى، هم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم، وبنو عبد المطلب؛ لأن بني عبد المطلب يشاركون بني هاشم في الخمس.

الثالث: لليتامى.

الرابع: للمساكين.

الخامس: لابن السبيل.

فإذا مُنعوا، أو لم يوجد خمس - كما هو الشأن في وقتنا هذا -: فإنهم يعطون من الزكاة دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء، وليس عندهم عمل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح.

وأما صدقة التطوع: فتدفع لبني هاشم، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح؛ لأن صدقة التطوع كمال، وليست أوساخ الناس، فيعطون من صدقة التطوع" انتهى.

" الشرح الممتع " (٦ / ٢٥٣، ٢٥٤) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>