للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يعطي الزكاة لأحد العمال عنده؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأحد العاملين عندي في المؤسسة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

بَيَّن الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/٦٠.

فإذا كان هذا العامل من أحد هؤلاء الأصناف، كأن يكون فقيراً أو مسكيناً أو عليه ديون..... فلا حرج من إعطائه الزكاة.

لكن ينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز لصاحب المؤسسة أن يعطي العامل عنده من الزكاة، مقابل حقوق أخرى للعامل عنده، أو مقابل أن يعمل العامل عملاً إضافياً ونحو ذلك.

قال الإمام أحمد رحمه الله: كان العلماء يقولون في الزكاة: لا تُدفع بها مذمة، ولا يُحابى بها قريب، ولا يقي بها مالاً.

"المغني" (٣/١٥٣) .

أي: بدلاً من أن يعطي العامل حقه في زيادة الراتب أو المكافأة أو مقابل العمل الإضافي ونحو ذلك يعطيه من الزكاة.

وقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله: يعمل لدي أحد العاملين، وبلغني أن عليه ديوناً، هل يجوز مساعدته من زكاة مالي؟

فأجاب: "تحل له زكاة مالك بشرط أن يكون عاجزاً عن وفاء الدين، وأن يكون دخله لا يفضل منه بعد نفقة عياله ما يسدد الدين في الحال، وألا يكون قصدك ترغيبه في العمل، أو الإخلاص فيه لديك، وألا تنقص من راتبه عندك، وألا تعطيه أكثر من حاجته " انتهى.

"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص ١٧٤) .

وسئل أيضاً: مؤسسة تجارية يوجد بين موظفيها من يستحق الزكاة، فما حكم إعطائهم من أموال المؤسسة الزكوية؟

فأجاب: "إذا كان هؤلاء الموظفون مسلمين فقراء، فلا مانع من دفع الزكاة إليهم، لكن بقدر استحقاقهم، ولا يجوز أن يجعلوها كراتب لهم أو أجرة على العمل، ولا أن يقصدوا بها استجلاب إخلاصهم وبقائهم في العمل، والأفضل دفعها إلى الموظفين خفيةً، أو بواسطة طرف ثالث، حيث لا يشعر أنها من المؤسسة، لإبعادهم عن الشبهة. والله أعلم" انتهى.

"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص ١٧٤) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>