للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا؟

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: لي بنت متزوجة ولها أطفال وزوجها مفقود من فترة ولها بيت مستقل، فهل يحق لي أن أتزكى عليها لكي تعيل الأطفال اليتامى؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كانت المرأة متزوجة فنفقتها على زوجها، فإن كان فقيرا، أو غائبا ولم يترك لها مالا تنفق منه، وكانت هي فقيرة لا مال لها، جاز أن تُعطى من الزكاة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٢/٢٧٩) : " وإذا كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها , لم يجز دفع الزكاة إليها؛ لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها الواجبة، وإن لم ينفق عليها، وتعذّر ذلك جاز الدفع إليها , وقد نص الإمام أحمد على هذا " انتهى باختصار.

لكن ليس لأمها أو لأبيها أن يعطيها من زكاته؛ لأنه ملزم بالنفقة عليها في هذه الحال، إلا في مسألتين:

الأولى: أن يعطيها من الزكاة لسداد دينها، الذي استدانته لغير النفقة.

والثانية: أن يعجز الأب عن النفقة عليها، لكن يكون عنده مال تجب فيه الزكاة، فيجوز أن يعطيها من زكاته.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل يصح إخراج الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة؟

فأجاب: " كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه، وعلى هذا؛ فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها، والأفضل والأحوط والأبرأ للذمة أن يدفعها إلى زوجها " انتهى.

وسئل أيضا: هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي لبناتي المتزوجات علماً بأنهن فقراء؟

فأجاب: " ذكر العلماء: أن الإنسان لا يدفع الزكاة إلى ذريته، ولا لآبائه، ولا لأمهاته، أي: لا أصوله ولا فروعه، وهذا إذا كانت تدفع إليه من أجل دفع الحاجة، أما إذا كانت عليهم ديون ليس سبيلها النفقة فيجوز دفعها إليهم؛ لأنه لا يلزمه قضاء ديونهم، ولذلك لا يكون دفع زكاته لهم توفيراً لماله.

وخلاصة الجواب: أن هذا الرجل الذي عنده بنات متزوجات وأزواجهن فقراء إذا لم يكن عنده مال يتسع للإنفاق عليهن فلا بأس أن يدفع زكاته إليهم، وليدفع المال إلى الأزواج؛ لأنهم هم المسؤولون عن الإنفاق، فلا بأس بذلك على كل حال" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٨/٤٢٦) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>