للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إعطاء القريبة من الزكاة إذا كان ولدها سيأخذ منها لينفق في الحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعطاء الزكاة لقريبة منا فقيرة مع العلم أننا لو أعطيناها سوف تعطي ولدها الذي يقوم بأعمال سيئة ومحرمة هل يجوز إعطاؤها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كانت القريبة المسؤول عنها تستحق الزكاة لفقرها ومسكنتها أو لكونها مدينة، فلا مانع من إعطائها الزكاة، بل إعطاؤها أفضل، لأنه زكاة وصلة، وراجع جواب السؤال رقم (٢٠٢٧٨) .

وينبغي نصحها بأن لا تمكّن ولدها من الإنفاق في الحرام، بل تشتري له ما يحتاجه من المباح، ولها أن تخفي المال عنه، لتنفق منه على نفسه وعلى من تعول.

كما ينبغي نصح الابن وتوجيهه ودعوته إلى الله تعالى وعدم اليأس من هدايته، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وكم تاب سبحانه على عاصٍ، وكم هدى من ضال.

وإذا لم يمكن حجب المال عن الولد ومنعه من إنفاقه في الحرام، فللأم أن تأخذ المال ثم تعطيه لواحد منكم، وتوكله في شراء ما تحتاجه.

وعند بعض أهل العلم يجوز إعطاؤها الزكاة ابتداء في صورة أطعمة وألبسة ونحو ذلك مما تحتاجه، وهذا القول يمكن اعتماده في مثل هذه الحالة إذا كان الابن سيستولي على المال وينفقه في المحرم.

وينظر جواب السؤال رقم (٤٢٥٤٢) ورقم (٧٩٣٣٧) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>