للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إصلاح عقارات الأيتام من مال الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك أيتام أنا وليهم توفي والدهم منذ سنوات، دخلهم الشهري من التقاعد نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، واجتمع لدي خلال هذه السنوات مبالغ كبيرة، منها حوالي مائة وخمسون ألفاً من زكوات، فهل أمتنع عن أخذ الزكاة لهم؟ وماذا أفعل بما معي من الزكاة؟ وإذا كان لهم منزل متصدع من الصندوق العقاري عليه مائتان وأربعون ألفاً فهل أدفع تبرئة لذمة الميت من هذا المبلغ؟ وإذا كان لهم أراضٍ من البلدية فهل نسورها من هذه المبالغ أم لا؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً لا يحل لك أن تأخذ الزكاة لهم وهم عندهم ما يغنيهم، لأن الزكاة للفقراء والمساكين وليست للأيتام، وما أخذته مع وجود غناهم يجب عليك أن ترده إلى أصحابه إن كنت تعرفهم، وإن كنت لا تعرفهم فتصدق به بنية الزكاة عنهم، لأنك أخذته بنية الزكاة منهم.

وأما ما جمعت من الأموال من التقاعد، فافعل ما ترى أنه أصلح، لقوله تبارك وتعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) وأما دين صندوق التنمية العقارية، فأنت تعرف أنه مؤجل مقسط، فتدفعه على حسب أقساطه، والميت بريء منه، إلا ما كان من الأقساط التي حلت قبل موته ولم يسددها فأما التي لم تحل إلا بعد وفاة الميت، فالميت منها بريء لأنها متعلقة بنفس العقار، والعقار انتقل منه إلى ملك الورثة، فهم المطالبون بذلك، ولا تسدد من الزكاة، لأن عندهم ما يمكن أن تسدد منه.

[الْمَصْدَرُ]

لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين ٥٥/١٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>