للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تحسب الضرائب من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للإنسان أن يدفع من زكاة أمواله الضرائب المستحقة عليه؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز أن تحسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها، بل يجب إخراج الزكاة المفروضة وصرفها في مصارفها الشرعية التي نص عليها سبحانه وتعالى بقوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل..) سورة التوبة /٦٠ والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة ٩/٢٨٥

<<  <  ج: ص:  >  >>